الجمعة 08 نوفمبر 2024

أنا متزوجة وموظفة، فهل يجوز لي التصرف في راتبي بدون إذن زوجي

انت في الصفحة 1 من صفحتين

موقع أيام نيوز

السؤال
أنا امرأة موظفة ولي راتب أصرف منه على نفسي وبيتي وأعطي أهلي وأتصدق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بيني وبين زوجي خلاف بسبب تصرفي في مالي فهل لزوجي الحق في الاعتراض علي في تصرفاتي المالية وهل يجب علي استئذانه إذا أردت إنفاق شيء من مالي 
الجواب
الحمد لله.
لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف في ماله مطلقا في حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم.
ولا خلاف بين أهل العلم أيضا أن الزوج ليس له حق الاعتراض على زوجته فيما إذا كان تصرفها في مالها بعوض كالبيع والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع في المعاملات عادة. مراتب الإجماع لابن حزم 162 والإجماع في الفقه الإسلامي أبو جيب 2566

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم على النحو الآتي.
القول الأول إن الزوج له حق منعها فيما زاد على الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالكية والحنابلة على إحدى الروايتين شرح الخرشي 7103 المغني 4513 نيل الأوطار 622 ودليل هذا القول المنقول والقياس.
فمن المنقول ما يأتي
1 ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى وأبوه مجهولان.
تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
2 ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد 2179 سنن ابن ماجه 2798 وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. أخرجه الخمسة إلا الترمذي.
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه وإنما قيد هؤلاء المنع بما زاد على الثلث لوجود نصوص أخرى داله على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كما في قصة سعد بن أبي وقاص المشهورة حينما سأل النبي هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال

انت في الصفحة 1 من صفحتين