الخميس 21 نوفمبر 2024

هل يجوز للرجل الجم.ع بين زوجتين في فر.اش واحد

موقع أيام نيوز

فقه المسلم » أحكام الاسرة جمع الزوجتين في فر.اش واحد لا يجوز لمن تزوج من أكثر من واحدة أن يجام.ع إحداهما أمام الأخرى، لما في ذلك من مف.اسد عديدة، وانت.هاك حر.م١ت، وكش.ف عو.رات، ومن الهدي النبوي في الجم١ع كتمانه ففي هذا الفعل فضلا عن مخالفة الهدي النبوي ار.تكاب lلم.حرمات . يقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي لبحوث والإفتاء : لا يجوز مج.امعة زوجتيك في آن واحد لسببين : أولا:أن نظر المرأة إلى عو.رة المرأة ـ وهي هنا ما بين السرة والركبة ـ لا يجوز، لقوله (صلَى الله عليه وسلَم): (ولا تنظر المرأة إلى عو.رة المرأة…) رواه مسلم والترمذي . ثانيا:أن رسول (صلَى الله عليه وسلَم) نهى أن يحدث الرجل الناس بما يفعل مع زوجته، كما نهى أن تحدث المرأة الناس بما يحدث بينها وبين زوجها، وقال: (لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل ش.يطان لقي شيط.انة فج.امعها والناس ينظرون) . وهذا النهي يتضمن من باب أولى، أن يقع الجم١ع بحضور الزوجة الثانية، لأنها من الناس، ولم يستثنها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا 

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

 الحديث. بل إن رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) بالغ في التستّر أثناء الجم١ع (فكان لا يج.امع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما) . وقد نص ابن قدامة:في المغني على أنه (إن رضيتا بأن يجا.مع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وس.خفاً وس.قوط مروءة فلم يبح برضاهما) . لكن غيره من الفقهاء نصوا على كر.اهة ذلك، فيما إذا كانت الثانية تسمع فقط ولا ترى عو.رة الأولى . ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكر.اهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما : أن يكون بحيث تُرى عو.رتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على ال.كراهة غلط لوجوب ستر الع.ورة ، فإذا كان بحيث يَرى عور.تاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه مح.رم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً . والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى الع.ورة: فإن الاقتصار على الكرا.هة أيضاً : فيه نظر، يعني مثلا: لو كان ملتحفاً معها بلحاف، وصار يجا.معها فتُرى الحركة، فهذا – في الحقيقة – لا شك أنه إلى التح.ريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتد.نى لهذه الحال . وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مف.سدة . فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم و.طء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجم١ع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد.أ.ه

والله أعلم 

إذا أتمت القراءة اذكر الله